زواج المتعة في كتب أهل السنة - الدكتور السيد علاء القزويني - الصفحة ٢٨
الأمة على صحة هذه القراءة.. " (1).
ويقول الفخر الرازي أيضا: " الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة، أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان حاجزا في الإسلام، ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه، إنما الخلاف في جريان الناسخ، فنقول: لو كان الناسخ موجودا لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوما بالتواتر، أو بالآحاد، فإن كان معلوما بالتواتر، كان علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعمران بن الحصين، منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوجب تكفيرهم، وهو باطل قطعا، وإن كان ثابتا بالآحاد فهذا أيضا باطل، لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوما بالاجماع والتواتر، كان ثبوته معلوما قطعا، فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعا للمقطوع، وإنه باطل، قالوا: ومما يدل أيضا على بطلان القول بهذا النسخ ان بعض الروايات تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة في

: (1) نفس المصدر: ص 51.
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست