زواج المتعة في كتب أهل السنة - الدكتور السيد علاء القزويني - الصفحة ٣٣
وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأت به الخبر القاطع.. " (1). فهو قول باطل لأمرين:
الأول: إن وجود الزيادة وهي - إلى أجل مسمى - في آية المتعة ليس من أجزاء الآية، بل هي من قبيل الشرح والبيان والتفسير لمعنى الآية، وهذا يدل دلالة قاطعة على إباحة زواج المتعة، وأنها غير منسوخة ولا محرمة.
الثاني: أما قراءة أبي بن كعب وابن عباس، وكذلك عبد الله بن مسعود، كما تقدم، فهي المنظور لها دون غيرها من القراءات، وذلك بمقتضى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من الأخذ عن هؤلاء، وأن النبي صلى الله عليه وآله كان يخص أبي بن كعب بالقراءة، كما جاء في الصحاح، وعلى هذا يقال: إما أن تكون هذه الزيادة من جملة الآية، أو أنها من قبيل الشرح والبيان، فإن قيل بالأول، يلزمه أن يكون أبي بن كعب وابن عباس حبر الأمة، وعبد الله بن مسعود، قد حرفوا القرآن الموجب لخروجهم عن الإسلام، وهذا القول باطل

: (1) نفس المصدر: ص 10.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست