زواج المتعة في كتب أهل السنة - الدكتور السيد علاء القزويني - الصفحة ٢٦
ثم قال رجل برأيه ما شاء " (1) يقول الفخر الرازي: " روى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي " (2). وأنت خبير بأن تحريم زواج المتعة لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله كما يدعيه البعض.
يقول الفخر الرازي: " والقول الثاني: أن المراد بهذه الآية - آية المتعة - حكم المتعة، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها، واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة، فشكا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم طول العزوبة، فقال: استمتعوا من هذه النساء، واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا؟... " (3) وهذا الاختلاف دليل على عدم نسخها، خصوصا وأن آية المتعة نزلت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة في عمرته في

: (1) الفخر الرازي: التفسير الكبير - ط 1 - المطبعة البهية المصرية - 1938 - ج 101 - ص 49، 50.
(2) نفس المصدر: ص 50.
(3) نفس المصدر: ص 50.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست