زواج المتعة في كتب أهل السنة - الدكتور السيد علاء القزويني - الصفحة ٣٠
أن متعة النكاح موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وأنا أنهى عنها، يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسخه، وإنما عمر هو الذي نسخه، وإذا ثبت هذا فنقول: هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه عليه السلام ما نسخه، وأنه ليس هناك ناسخ لها إلا نسخ عمر، وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخا، لأن ما كان ثابتا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما نسخه الرسول يمتنع أن يصير منسوخا بنسخ عمر، وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال: " إن الله أنزل في المتعة آية، وما نسخها بآية أخرى، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء، يريد أن عمر نهي عنها " (1).
أقول: وبعد كل هذا، يحاول الفخر الرازي، أن يثبت بأن المتعة وإن كانت مباحة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أنها نسخت بعد ذلك، وهذه المحاولة لا تنهض دليلا أمام النصوص الصريحة التي رواها أصحاب الصحاح من أعلام أهل السنة. والأدلة التي استدل بها أوهى من بيت

: (1) نفس المصدر: ص 52 - 53.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست