زواج المتعة في كتب أهل السنة - الدكتور السيد علاء القزويني - الصفحة ٢٩
حجة الوداع وفي يوم الفتح، وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر، وذلك يدل على فساد ما روى أنه عليه السلام نسخ المتعة يوم خيبر، لأن الناسخ يمتنع تقدمه على المنسوخ، وقول من يقول: إنه حصل التحليل مرارا والنسخ مرارا ضعيف، لم يقل به أحد من المعتبرين، إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات " (1). وهذا المعنى سوف نشير إليه بأدلة صريحة رويت عن أهل السنة، بأنه ما حلل شئ وحرم مرات متعددة كما حللت المتعة وحرمت مرات متعددة، وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على العبث في الأحكام الشرعية من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا لا يمكن أن يصار إليه لامتناع العبث منه صلى الله عليه وآله لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
الحجة الثالثة كما ذكرها الفخر الرازي في تفسيره الكبير: " ما روى أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر:
متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما متعة الحج، ومتعة النكاح، وهذا منه تنصيص على

: (1) نفس المصدر: ص 52 - 53.
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست