زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢١٧
النكاح في اللغة هو الوطء، وهو في الشريعة عبارة عن العقد اللازم المؤبد بدليل ما تقدم بيانه. فلم يدخل موضع الخلاف تحت الآية.
وعلى أنه عام في نكاح المتعة وغيره، فنخصه بما ذكرنا.
وجواب آخر: وهو أن الله تعالى علق بالنكاح أحكاما لكل واحد من الزوجين على صاحبه، فكان ذكر هذا النكاح وإباحته راجعا إلى ما اجتمعت فيه تلك الأحكام، وليس في نكاح المتعة شيء من تلك الأحكام، فلم يكن مرادا بالآية (1).
قلت: وأقرب دليل على بطلان زعمهم وفساد مسلكهم، أن في الآية دليلا على الاقتصار على أربع

(١) عن تحريم نكاح المتعة لأبي الفتح المقدسي ص 133.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»