زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢١٤
النصوص والآثار ما يثبت خلاف ذلك بصورة قاطعة.
ثالثا: إن بعض الأخبار المذكورة قد دلت على التحديد بثلاثة أيام ولكنها أخبار آحاد تتخالف وتتعارض فيما بينها، ومع غيرها، بالإضافة، إلى إشكالات أخرى كثيرة تزيدها ضعفا ووهنا ولا تقوم بها حجة.
أحكام م زواج المتعة:
قال ابن عبد البر: " وأجمعوا أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه، ولا ولي، وأنه نكاح إلى أجل تقع فيه الفرقة بلا طلاق، ولا ميراث بينهما، وهذا ليس حكم الزوجات في كتاب الله ولا سنة رسول الله (ص) " (1) ونقول:
إن جميع ما ذكره من أحكام للمتعة أعني الزواج المؤقت صحيح. لكن قوله: وهذا ليس حكم الزوجات إلخ.. غير مقبول، فإنه وإن كان ليس هو

(١) التمهيد ج ٩ ص ١١٦، وراجع: الإستذكار ج 16 ص 296.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»