زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢١٣
عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على ذلك (1) ونقول:
أولا: لو كان الأمر كما يقول، فلا معنى للنسخ من الأساس، لأن الحكم بنفسه مضيق ومقيد. فإذا انتهى زمانه، وزالت قيوده انتفى بصورة تلقائية، ولا يحتاج إلى النسخ، لأن أخبار الإباحة قاصرة عن الشمول. فلا معنى لرفع ما هو مرتفع، ولا لدفع ما هو مندفع من تلقاء نفسه.
ثانيا: إن هذا المعترض قد استفاد هذه القيود من نفس أخبار النسخ التي يدعي تماميتها. مع أنها هي محل النزاع، فالاستدلال بما هو محل النزاع مصادرة على المطلوب. وليس فيها ما يثبت هذه القيود المدعاة بل نجد فيها وفي غيرها مما ذكرناه في فصل

(١) راجع: تحريم المتعة للمحمدي ص 186.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»