زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢١٩
المتعة تسمى نكاحا، وقد ورد ذلك في حديث سبرة وغيره: أن الاستمتاع كان عندهم هو التزويج.
ثانيا: إن تعريفه للنكاح في الشريعة بأنه العقد اللازم المؤبد، ما هو إلا اختراع منه، وليس لديه ولا لدى غيره أي دليل على ذلك سوى الادعاء، وما تقدم بيانه عنده لا يزيد على هذا الادعاء. وقد ألمحنا غير مرة إلى أنه غير مقبول إلا بشاهد ودليل.. وأين وأنى لهم به.
ثالثا: إن القرائن ومنها قراءة " إلى أجل مسمى " قد دلت على أن المراد بالآية خصوص النكاح الموقت " المتعة ".
ومن القرائن أيضا تعبير الآية نفسها الدال على أن أي مقدار من الاستمتاع حصل، فلا بد من إعطاء ما يقابله من الأجر، وهذا إنما يتصور في زواج المتعة فقط، حيث إنها تستحق من المهر بمقدار ما وفت به
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»