زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢١٥
حكم الزوجات في النكاح الدائم، لكنه حكم الزوجات في زواج المتعة، فلماذا يطلق حكمه بهذه الطريقة غير السليمة.
التشويه غير المقبول:
ويحاول البعض أن يوحي بأن ما يذكر للزواج المؤقت من أحكام، فإنما ذكره الشيعة.. وكأن هذه الأحكام ليست ثابتة في أصل التشريع، والشيعة هم الذين ابتكروها؟!، فنجده يقول:
".. قد ذكر الشيعة لزواج المتعة أحكاما ترتبط به، أو تنشأ عنه.. " ثم ذكر أنه لا طلاق ولا توارث بين الزوجين فيه، ولكن فيه العدة، والتوارث
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»