زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢١٨
في النكاح المؤبد، كما هو مذهب المخالف أيضا.
فلو كانت المتعة يعدونها نكاحا للزمهم أن يحدوا النصاب الذي يتمتع به بأربع. فلما أجازوا الاستمتاع بأي عدد اتفق؟!، ولو زاد على الأربع، تبين منه أنهم لم يجروا التمتع مجرى النكاح.
إذا فهو ليس بنكاح عندهم، إذ لو كان التمتع نكاحا لأعطوه حكمه.
وعليه فاستدلالهم بهذه الآية يوجب تناقضهم، ويلزمهم ألا يسموه نكاحا، ولا يدللوا عليه بهذه الآية " (1).
ونقول:
إن ذلك لا يصح، وذلك لما يلي:
أولا: قد ذكرنا في موضع آخر من هذا الكتاب: أن

(١) نكاح المتعة لأهدل ص 310.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»