زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢١٦
بين الوالدين والولد.. (1) والأدهى من ذلك قول بعض آخر: ".. ولا يثبت عندهم في نكاح المتعة شيء من أحكام النكاح، لا مهر ولا نفقة، ولا توارث، ولا عدة إلا بالاستبراء " (2) وقال ابن المرتضى: " قيل: ولا يعتبر في المتعة من أجازها من أحكام النكاح إلا الاستبراء.. بل يعتبر الولي والشهود. قلنا: أدلتهم وفعلهم يقتضي عدم اعتبارها " (3) وأغرب من ذلك كله: أن نجد بعض الناس يقول: إن نكاح المتعة ليس نكاحا أصلا، وإليك عبارته بعينها:
" إنا لا نسلم أن نكاح المتعة يسمى نكاحا، لأن

(١) مجلة الهلال المصرية العدد ١٣ جمادى الأولى سنة ١٣٩٧ ه - -. ق. أول مايو سنة ١٩٧٧ م.
(١) شرح الأزهار ج ٢ ص ٢٣٨.
(1) البحر الزخار ج 4 ص 23.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»