بين الوالدين والولد.. (1) والأدهى من ذلك قول بعض آخر: ".. ولا يثبت عندهم في نكاح المتعة شيء من أحكام النكاح، لا مهر ولا نفقة، ولا توارث، ولا عدة إلا بالاستبراء " (2) وقال ابن المرتضى: " قيل: ولا يعتبر في المتعة من أجازها من أحكام النكاح إلا الاستبراء.. بل يعتبر الولي والشهود. قلنا: أدلتهم وفعلهم يقتضي عدم اعتبارها " (3) وأغرب من ذلك كله: أن نجد بعض الناس يقول: إن نكاح المتعة ليس نكاحا أصلا، وإليك عبارته بعينها:
" إنا لا نسلم أن نكاح المتعة يسمى نكاحا، لأن