زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٢٨
ونقول: إن هذا النكاح شرعي، وليس من أقسام الزنا، ويكفي في رد كلام هؤلاء أنه: قد شرع في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بإجماع الأمة.
أما ما زعموه من أنه لا يعتبر في المتعة من أحكام النكاح إلا الاستبراء، فقد علق عليه المقبلي بقوله:
" هذا خلاف ما في كتبهم، فإن فيها يشترط ما يشترط في النكاح الدائم، وفي التبصرة من مختصرات فقههم: لا يقع بها طلاق ولا لعان، ولا ظهار، ولا ميراث لها وإن شرط، وتعتد بعد الأجل بحيضتين أو بخمسة وأربعين يوما، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام، ويلحق به الولد " (1)

((1) المنار في المختار من البحر الزخار ج 1 ص 464.
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»