من المدة..
رابعا: بالنسبة للأحكام التي علقها الله بالنكاح، مثل عدم الزيادة على الأربع، والقسم والليلة والعدة وما إلى ذلك، نقول:
إنها إنما تعلقت في خصوص النكاح الدائم لا في مطلق النكاح، فلماذا يفرض هؤلاء أن تعطى أحكام هذا النوع من الزواج إلى ذاك؟!.
خامسا: إن هذا الزواج قد كان مشروعا في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بلا ريب، فعدم جواز الزيادة على الأربع، هل كان ثابتا له أم لم يكن ثابتا؟.
فإن قالوا: بأنه كان ثابتا له، فقد أبطلوا، وإن قالوا: لم يكن ثابتا له فلماذا الاعتراض..
وعلى فرض عدم ثبوت تلك الأحكام في هذا الزواج على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فالسؤال هو: هل إن عدم ثبوتها أوجب عدم مشروعية