زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٠٦
عمر بن الخطاب.
ثانيا: إن الحكم المجعول في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يختلف عن حكم الزواج الدائم المجعول من قبل الشارع، قد جعل على نحو يشمل جميع الأحوال والأزمان، فدليل جعله صالح لإثباته في كل زمان، تماما كقوله تعالى: {أقيموا الصلاة..} وكقوله تعالى: {أوفوا بالعقود..} وقوله: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير..} وما إلى ذلك.
ثالثا: إن إصرار الصحابة وغيرهم من أعلام الأمة، وكذا أهل مكة والمدينة واليمن، وغيرهم ممن ذكرناهم في فصل مستقل على القول بحلية المتعة، يشير إلى عدم وجود ما يثبت لهم: أن النهي صادر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).. وأنهم مقتنعون أن النهي عن المتعة هو مبادرة من عمر نفسه لدوافع
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»