زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢١٢
يجد أن عمر قد نسب التحريم إلى نفسه في مقابل نسبته الحلية إلى عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)..
كما أن الكثيرين من الصحابة، وكذلك أهل مكة والمدينة واليمن وغيرهم ممن ذكرناهم في فصل مستقل يصرون على مخالفة ما جاء به عمر.. ولا يقبلون ذلك منه..
لا حاجة إلى النسخ بل لا معنى له:
وقد حاول البعض أن يدعي: أن تشريع المتعة في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما كان لقوم مخصوصين، وهم الصحابة دون غيرهم، لعذر مخصوص، في مدة مخصوصة، وهو ثلاثة أيام.
والقائلون بالإباحة يقولون بالإباحة على كل حال وفي كل زمان، ولكل أحد.. ولا تدل أخبار التحليل في
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»