زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٠٥
إباحته، ومعلوم: أن بلواهم بالمتعة لو كانت مباحة كبلواهم بالنكاح. فالواجب إذن أن يكون ورود النقل في بقاء إباحتها من طرق الاستفاضة. ولا نعلم أحدا من الصحابة روي عنه تجريد القول في إباحة المتعة غير ابن عباس " (1) ونقول:
إن لنا وقفات عديدة مع هذه الأقاويل. وإليك بعضها:
1 - - قوله: لو كانت الإباحة باقية لورد النقل بها مستفيضا.. يقال في جوابه:
أولا: إن ما ذكرناه في فصل " النصوص والآثار " في مصادر أهل السنة، يفوق حد التواتر.. وهو يدل على بقاء الإباحة، وعلى أن المنع إنما جاء من قبل

(١) تحريم المتعة في الكتاب والسنة للمحمدي ص 161.
(٢٠٥)
مفاتيح البحث: عبد الله بن عباس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»