إباحته، ومعلوم: أن بلواهم بالمتعة لو كانت مباحة كبلواهم بالنكاح. فالواجب إذن أن يكون ورود النقل في بقاء إباحتها من طرق الاستفاضة. ولا نعلم أحدا من الصحابة روي عنه تجريد القول في إباحة المتعة غير ابن عباس " (1) ونقول:
إن لنا وقفات عديدة مع هذه الأقاويل. وإليك بعضها:
1 - - قوله: لو كانت الإباحة باقية لورد النقل بها مستفيضا.. يقال في جوابه:
أولا: إن ما ذكرناه في فصل " النصوص والآثار " في مصادر أهل السنة، يفوق حد التواتر.. وهو يدل على بقاء الإباحة، وعلى أن المنع إنما جاء من قبل