الإعلان. ولا كون المتعة نكاح سر بحيث تخفى حتى على القريب، فهناك كثير من الأمور ليس فيها إشهاد، وليست هي بسر، بحيث تخفى إلى هذا الحد. فالطلاق مثلا عند هذا المعترض لا يشترط فيه الاشهاد، فهل هو سر بحيث يخفى حتى على القريب؟ وكذلك البيع والشراء، وغيره من المعاملات وجميع العبادات؟
2 - - ولو سلم كون المتعة نكاح سر، فهل يلزم أن يكون تشريعه سرا أيضا؟ ألم يخرج منادي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليقول للجيش كله في فتح مكة: إن رسول الله (ص) قد أذن لكم أن تستمتعوا، فاستمتعوا؟! كما ذكرته الروايات التي ذكرناها في سياق أحاديث التحريم؟!
3 - - إنه لو صح القول بجواز تعدد التحليل والنسخ، وقد ذكرنا الإشكال في ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب، فإننا نقول: إن من يراجع الروايات..