زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٢٧
الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإن كان بولي وشهود فهو اليوم كذلك وإن كان بدونهما فهو اليوم أيضا كذلك.
أقاويل وأباطيل:
قال النحاس: " وإنما المتعة أن يقول لها: أتزوجك يوما وما أشبه ذلك، على أنه لا عدة عليك، ولا ميراث، ولا طلاق، ولا شاهد يشهد على ذلك. وهذا هو الزنا بعينه، ولم يبح قط في الإسلام إلخ.. (1) وقال البعض أيضا: " لا يعتبر في المتعة من أجازها من أحكام النكاح إلا الاستبراء " (2)

(١) الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 132.
(1) جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار ج 4 ص 23.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»