زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٩٥
المشروع في هذه الحالة. ويصبح فهم الآية على أنها خاصة بالمتعة لا أساس له ".
وهو كلام غير دقيق وغير مقبول..
فأولا: إن مجرد التشابه في هذا الأمر بين الزواج الدائم والمتعة لا يخرج الآية عن كونها خاصة بالمتعة، لأن اختصاصها بالمتعة منشؤه قراءة إلى أجل واشتهار أنها خاصة بهذا الزواج، الأمر الذي لا يدل على أن الصحابة قد أخذوه عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم ينشأ من عدم التشابه في الأحكام..
ثانيا: إن غاية ما يدل عليه كلام المستدل هنا هو عدم اختصاص الآية بالمتعة، ولا ينفي شمولها لها بل هو يكاد يصرح بالشمول، فكيف إذا دل الدليل على هذا الشمول كفى ذلك. والمستدل إنما يريد أن ينفي دلالة الآية على زواج المتعة من الأساس.
ثالثا: إن من يقول بأن الآية خاصة بالمتعة، يؤكد
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»