زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٩٤
أو منقطعا فمن أين عرف أن القيد هو العقد الدائم؟!. فلماذا لا يكون القيد هو كلمة " العقد " التي تصلح للدائم وللمنقطع على حد سواء؟! ثم تأتي الروايات والقرائن الداخلية فتبين المراد وأنه خصوص المنقطع.
الآية لا تختص بالمتعة:
وقد حاول البعض أن يقول:
إن من أحكام المتعة: أنه لو وهبها المدة قبل الدخول، استحقت نصف المهر.. وإذا انقضت المدة بعد الدخول فلها تمام المهر..
ومن أحكام الزواج الدائم أيضا: أنه إذا طلقها قبل الدخول استحقت نصف المهر أما بعد الدخول فلها تمام المهر.
قال: ".. وبهذا ينعدم الفرق بين المتعة والنكاح
(١٩٤)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»