زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٩٧
لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} (1) فأما الآية: {فما استمتعتم به منهن} فهي كقوله سبحانه: {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذن منكم ميثاقا غليظا}.
فجعل الإفضاء مع العقد موجبا لاستقرار الصداق.
فتبين بذلك: أنه ليس لتخصيص الموقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى. بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى " (2) وهو كلام لا يصح، وذلك لما يلي:
أولا: إن هذا اجتهاد في مقابل النص. فإن قراءة " إلى أجل " نص صريح في خلاف دعوى إرادة النكاح

(١) سورة البقرة، الآية ٢٣٧.
(١) تحريم المتعة في الكتاب والسنة ليوسف جابر المحمدي ص ١٠٦ ومنهاج السنة ج ٢ ص ١٥٥ وراجع نكاح المتعة للأهدل ص 306.
(١٩٧)
مفاتيح البحث: سورة البقرة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»