زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٩٩
الأجر بل يعطى الأجر في خصوص المنقطع. كما ادعاه هذا المستدل..
بل المدعى هو أن هذه الآية قد تحدثت عن خصوص المنقطع، ولم تتعرض لحكم الدائم لا بنفي ولا إثبات. فهي لا تمنع من ثبوت الأجر في الدائم بآية أخرى أو رواية..
رابعا: ولو تنزلنا وسلمنا بشمول الآية للدائم، فإنها تشمله مع المنقطع أيضا فما هو الوجه في أولوية الدائم على المنقطع فيما يرتبط بإعطاء الصداق؟!
والغريب في الأمر: أن هذا المستدل نفسه قد صرح بأن الأمر في المتعة لا يختلف عنه في الدائم فيما يرتبط بالمهر، وذكر عن تحرير الوسيلة وزبدة الأحكام في أحكام المتعة: أنه " لو وهبها المدة، فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، وإن كان بعده لزمه الجميع ".
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»