زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٩١
المباح بالعقد الدائم (1).
ونقول:
إن هذا الكلام لا يصح، وذلك لما يلي:
أولا: إن عقد المتعة لا يحتاج إلى كلمة " متعت "، لأن المتعة تزويج ينشأ عقده بلفظي " زوجت " و " أنكحت " كما يمكن إنشاؤه بلفظ " متعت " من دون أي فرق.. فلفظا التزويج والنكاح ينشأ بهما عقد الزواج الدائم والمتعة على حد سواء..
ثانيا: إن التعبير عن إنشاء العلاقة الدائمة بلفظي " التزويج " و " النكاح " لا يدل على عدم صحة إنشاء العلاقة في المنقطع بلفظ الاستمتاع، كما اعترف به هذا المستدل.. وذلك لأن عدم صحة أمر في مورد لا يعني عدم صحته في غيره، لجواز أن تكون ثمة خصوصية في ذلك الغير اقتضت صحة فيه..

(١) راجع: نكاح المتعة للأهدل ص 304 و 305.
(١٩١)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»