زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٠٠
وذكر مثل ذلك عن كتاب: المتعة ومشروعيتها في الإسلام وعن الروضة البهية. فراجع كلامه ص 107 و 108.
خامسا: إن ثبوت الحكم بتنصيف المهر حين الطلاق قبل الدخول في آية أخرى.. أو في رواية.. لا يجعل آية {فما استمتعتم به منهن} خاصة بالنكاح الدائم، فإن هذه الآية قد بينت حكم المهر في زواج المتعة، وبينت أيضا مشروعية هذا الزواج، وتلك الآية، وذلك الحديث قد بين حكما آخر في مورد آخر، وهو تنصيف المهر في الطلاق قبل الدخول.. ولا منافاة بين الحكمين، ولا بين الآيتين.
سادسا: إن آية: {فما استمتعتم به منهن} تقول: إن أي مقدار حصل
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»