زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٩٣
إنشاؤه بها، ولا عن أي من شرائط هذا الزواج وأحكامه الأخرى.. والفرق بين هذين الأمرين لا يخفى على ذي مسكة.
خامسا: إن استعمال كلمة " استمتع " في مواضع أخرى من القرآن بمعنى الإلتذاذ، كقوله تعالى: {استمتعتم بخلاقكم} لا بمعنى عقد المتعة، لا يوجب أن يكون قد استعملها في نفس هذا المعنى في هذا المورد أيضا. ولا يجعل ذلك حقيقة قرآنية أو عرفية، تمنع من استعماله في سائر المعاني.
سادسا: إن لفظ استمتعتم أدل على إرادة زواج المتعة من غيره حيث دلت طريقة استعماله في الآية الشريفة على أن أي مقدار من الاستمتاع يوجب مقدارا من المهر. وهو أمر لا يكون إلا في زواج المتعة كما أشرنا إليه غير مرة.
سابعا: لو سلمنا أن الآية لم تقيد النكاح بكونه دائما
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»