زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٩٨
الدائم بل هي خلاف دعوى احتماله أيضا، إذ من المعلوم: أن هذه القراءة ليست اختراعا منهم، وإنما هي مأخوذة من مصدر التشريع..
ثانيا: إن تخصيص الآية بالزوجة المدخول بها يحتاج إلى قرينة. وهي مفقودة.. وأما الآية التي تحدثت عن أن الطلاق قبل الدخول يوجب استحقاقها لنصف المهر. فهي قد فرضت وجود نكاح دائم وطلاق. وليس في آية الاستمتاع لا حديث عن طلاق، ولا حديث عن الدخول أو عدمه.. فدعوى كون آية الطلاق قبل الدخول ناظرة لآية الاستمتاع ومخصصة لها ليس بأولى من القول بأن آية الاستمتاع ناظرة لزواج المتعة بل هذا المعنى هو المتعين لوجود هذا الزواج في عصر نزول الآية. ولأجل القراءة التفسيرية لها بإضافة " إلى أجل ".
ثالثا: إن أحدا لم يدع بأن النكاح الدائم لا يعطى
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»