وقال: {والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان} (1) وقال: {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن} (2) وقال: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللائي آتيت أجورهن} (3) وكلمة صداق إنما تعني المهر، سواء أعطي هذا المهر في نكاح دائم، أو منقطع. فالمهر في المنقطع يقال له: صداق. والمهر في الدائم يقال له: صداق. فلا معنى للتفريق بين الأمرين، وجعل ذلك منشأ لأحكام وآثار تختلف وتتخالف.
(٢٠٦)