زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٠٦
وقال: {والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان} (1) وقال: {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن} (2) وقال: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللائي آتيت أجورهن} (3) وكلمة صداق إنما تعني المهر، سواء أعطي هذا المهر في نكاح دائم، أو منقطع. فالمهر في المنقطع يقال له: صداق. والمهر في الدائم يقال له: صداق. فلا معنى للتفريق بين الأمرين، وجعل ذلك منشأ لأحكام وآثار تختلف وتتخالف.

(1) سورة المائدة، الآية 5.
(1) سورة الممتحنة، الآية 10.
(1) سورة الأحزاب، الآية 50.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 211 213 ... » »»