ثالثا: إن قراءة عدد من الصحابة وغيرهم للآية الكريمة، بإضافة كلمة " إلى أجل " واستفادتهم مشروعية هذا الزواج منها خير دليل على أن المراد بالاستمتاع فيها عقد المتعة، فضلا عن أن الصحابة، وغيرهم قد مارسوا هذا الزواج برهة من الزمان في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعده. وصرحوا في كثير من النصوص بأن المراد من الآية هو هذا الزواج بالذات.
فقول هذا المستدل ".. فيبقى الاستمتاع على معناه الحقيقي اللغوي والشرعي حتى يقوم الدليل على صرفه عن معناه الأصلي.. ".
إن هذا القول يبقى بلا معنى، لأن الدليل على هذا الصرف موجود..
رابعا: إن الحديث في هذه الآية الكريمة إنما هو عن أصل تشريع زواج المتعة، لا عن الألفاظ التي يصح