زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٥٣
ج - - قد أجاب الرازي عن هذا الدليل أيضا فقال:
المتعة ليست كذلك فإن المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع، مأذون فيه من قبل الله، فإن قلتم، المتعة محرمة، قلنا: هذا أول البحث، فلم قلتم: " إن الأمر كذلك؟ فظهر أن الكلام رخو " (1) 4 - - المتعة لا توجب إحصانا:
ومما استدلوا به على إرادة النكاح الدائم: قوله تعالى:} محصنين {فإن الإحصان لا يكون إلا في نكاح دائم، لأن المتمتع، لا يكون محصنا، فوجب حمل الآية على الدائم لتصريحها بثبوت الإحصان.
وبعبارة أخرى: لو زنى متمتع لا يرجم، ولا يعامل معاملة المحصن فهو غير متزوج.

(1) التفسير الكبير ج 10 ص 55.
(١٥٣)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»