ج - - قد أجاب الرازي عن هذا الدليل أيضا فقال:
المتعة ليست كذلك فإن المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع، مأذون فيه من قبل الله، فإن قلتم، المتعة محرمة، قلنا: هذا أول البحث، فلم قلتم: " إن الأمر كذلك؟ فظهر أن الكلام رخو " (1) 4 - - المتعة لا توجب إحصانا:
ومما استدلوا به على إرادة النكاح الدائم: قوله تعالى:} محصنين {فإن الإحصان لا يكون إلا في نكاح دائم، لأن المتمتع، لا يكون محصنا، فوجب حمل الآية على الدائم لتصريحها بثبوت الإحصان.
وبعبارة أخرى: لو زنى متمتع لا يرجم، ولا يعامل معاملة المحصن فهو غير متزوج.