زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٥٦
وقد يقع مع إنشاء الزواج المؤقت فيراد منه بالإضافة إلى قضاء الشهوة تحصين النفس عن الوقوع في الحرام، وهذا هو معنى الإحصان، أي تحصين النفس من الوقوع في الإثم، ويحصل بذلك السكن لهما ولو في هذه المدة القليلة جدا.
والحاصل: أن المراد بالإحصان في الآية ليس هو ثبوت الرجم للزاني الذي هو اصطلاح فقهي.. بل له معنى آخر.. وهو حصول التعفف.
قال البغوي في تفسير الآية:
" محصنين أي متزوجين أو متعففين " (1) وقال ابن جزي:
" محصنين: هنا العفة ونصبه على الحال من الفاعل في تبتغوا " (2)

(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»