زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٤٨
ه‍ - - قال الفاضل المقداد:
" لو لم يكن المراد المتعة المذكورة، لم يلزم شيء من المهر، من لا ينتفع من المرأة الدائمة بشيء، واللازم باطل، فكذا الملزوم. وأما بطلان اللازم، فللإجماع على أنه لو طلقها قبل أن يراها، وجب نصف مهرها، وأما بيان الملازمة، فإنه علق وجوب إيتاء الأجرة بالإستمتاع، فلا يجب بدونه.. " (1) والحاصل: أن الاستمتاع إنما يوجب تمام المهر، إذا صاحبه الدخول، فإذا استمتع بها دون ذلك لم تستحق إلا النصف.
ويوضح ذلك: أن المرأة تستحق من المهر في

(1) راجع كنز العرفان ج 2 ص 149 و 150.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»