وقد نسبوا إلى ابن عباس قوله: " كانت المتعة في أول الإسلام متعة، فكان الرجل يقدم بسلعته البلد ليس له من يحفظ عليه ضيعته، ويضم إليه متاعه، فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يقضي حاجته، وقد كانت تقرأ:} فما استمتعتم به منهن - - إلى أجل مسمى - - فآتوهن أجورهن {الآية.. حتى نزلت} حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم.. {وتلي إلى قوله:} محصنين غير مسافحين {فتركت المتعة، وكان الإحصان إذا شاء طلق وإذا شاء أمسك، ويتوارثان، وليس لهما من الأمر شيء " (1) والمراد بالإحصان: صفة تحصل للمتزوج
(١٥٤)