زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٥٤
وقد نسبوا إلى ابن عباس قوله: " كانت المتعة في أول الإسلام متعة، فكان الرجل يقدم بسلعته البلد ليس له من يحفظ عليه ضيعته، ويضم إليه متاعه، فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يقضي حاجته، وقد كانت تقرأ:} فما استمتعتم به منهن - - إلى أجل مسمى - - فآتوهن أجورهن {الآية.. حتى نزلت} حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم.. {وتلي إلى قوله:} محصنين غير مسافحين {فتركت المتعة، وكان الإحصان إذا شاء طلق وإذا شاء أمسك، ويتوارثان، وليس لهما من الأمر شيء " (1) والمراد بالإحصان: صفة تحصل للمتزوج

(١) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ١٧٨، التفسير الكبير ج ١٠ ص ٥٣، وراجع الجامع الصحيح للترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي ج ٤ ص ٢٦٩، وغاية المأمول في شرح التاج الجامع للأصول ج ٢ ص ٣٣٥، والمنار في المختار ج ١١ ص ٤٦١ وراجع روح المعاني ج ٥ ص ٦. وراجع: تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص ٩٦ و ٩٧ ونكاح المتعة للأهدل ص 303 وفي هامشه عن زاد المسير لابن الجوزي ج 2 ص 53 و 54.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»