زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٥٥
توجب إجراء حد الرجم عليه لو ارتكب الزنا.. ولا رجم للمتمتع إذا زنا.
ونقول:
قد تقدم تحت عنوان: الإحصان في زواج المتعة.
أولا: قد أجاب الرازي عن ذلك بقوله: من أين ثبت: أن الإحصان خاص بالنكاح الدائم؟ بل هو موجود في المنقطع أيضا، من غير فرق، لأن المراد بالإحصان حفظ الفرج عن ارتكاب الحرام، أي الزنا، دون النكاح مطلقا (1) ومن الواضح: أن الاستمتاع من المرأة مدة معينة قد يقع بدون إنشاء العلقة الزوجية، فيكون الغرض منه مجرد سفح الماء وقضاء الشهوة وهو السفاح المحرم.

(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»