زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٥٠
فالجواب أيضا:
أولا: ليس في الآية حديث عن الاستقرار بل الحديث عن لزوم الإيتاء للمهر فقط.
ثانيا: الآية تحدثت عن الاستمتاع ولم تذكر الدخول. والاستمتاع أعم من الدخول، والعام لا دلالة له على الخاص. ويكون تقدير الآية حينئذ فالذي استمتعتم به منهن فآتوهن مجموع أجورهن لأن الأجرة في الكل حقيقة وفي البعض مجاز فيجب تمام المهر ولو لأجل قبلة كما قلنا (1) 3 - - غير مسافحين:
إن الإستدلال الثاني لهم على أن المراد بالآية هو النكاح الدائم هو قوله تعالى في الآية:}.. غير

(١) راجع كنز العمال ج ٢ ص ١٥٠ وراجع تفسير النيسابوري المطبوع بهامش جامع البيان للطبري ج 5 ص 18.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»