زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٦٤
النكاح الدائم لا مطلقا.. فالأئمة يتحدثون عن معنى.. والمستشكل يتحدث عن معنى آخر..
6 - - إن الإحصان إذا كان بمعنى الزوجية، فإن مطلق الزوجية لا تستلزم الرجم، بل الذي يستوجب ذلك هو الزوجية بشرط الدوام..
7 - - قول المستشكل بأن العفة عن الزنا لا تتحقق في المتعة، لا عفة الرجل ولا عفة المرأة لأنها في كل شهر عند صاحب وكل يوم عند ملاعب.
غير صحيح.. لأن العفة تتحقق في المدة المحددة، وفي زمن العدة، تماما كما هو الحال حين حصول الطلاق في الدائم، والتحرير للأمة، فإنهما بعد انقضاء عدتهما يمكنهما التزوج بمن شاءتا.. فليست هي كل يوم ولا كل شهر عند صاحب أو ملاعب.
كما أنه لو صح هذا لورد الإشكال على تحليل المتعة حتى في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله).
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»