زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٤٢
2 - قرائن على أن الاستمتاع هو النكاح الدائم:
قال أحمد بن عيسى بن زيد حول الآية: (الاستمتاع هو الدخول بهن على وجه النكاح الصحيح. و} إيتاؤهن أجورهن {هو إعطاؤهن مهورهن، إلا ما وهبن بطيبة من أنفسهن. والتراضي هو التعاطي) (1) وقال غيره: إن قوله تعالى:} وأحل لكم ما وراء ذلكم {معناه: أحل لكم النكاح الدائم، والمراد به النكاح الحلال، للإشارة إلى أن المدخول بها تستحق تمام المهر، لاستمتاعه المتعة الكاملة، فإن طلق قبل الدخول فلها نصف المهر (2)

(١) كتاب العلوم ج ٣ ص ١٤، وأحكام الأسرة في الإسلام لمصطفى شلبي ص ١٤٨ دار النهضة العربية.
(١) راجع: شرح الموطأ للزرقاني ج ٤ ص ٤٨، وراجع أيضا: التفسير الكبير للرازي ج ١٠ ص ٤٩، والتمهيد ج ٩ ص ١١٨ و ١١٩، ولسان العرب ج ٨ ص ٣٢٩ عن الزجاج وزاد المسير ج ٢ ص ٥٤.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»