زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٥١
مسافحين {فسمي الزنا سفاحا، لإنتفاء أحكام النكاح عنده من ثبوت النسب، والعدة، والفراش، وكذلك المتعة.
كما أن سفح الماء مشترك بين المتعة والزنا، لأن المقصود في كل منهما قضاء الشهوة وسفح الماء، فإذا حرم الزنا حرمت المتعة (1) ونقول:
1 - - قد تحدثنا فيما سبق وفي القسم الأخير من هذا الكتاب:
أن النسب والعدة، وغيرهما يثبتان في الزواج المنقطع كالدائم فلا يكون سفاحا.
2 - - قد عرفت أن الإسلام قد شرع هذا الزواج بالإجماع لكن الخلاف إنما هو في نسخه وناسخه،

(١) وراجع أيضا: التفسير الكبير ج ١٠ ص ٥٣ والمتعة للفكيكي ص ٤٩. وراجع: تحريم المتعة في الكتاب والسنة للمحمدي ص 97 و 98.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»