زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٥٧
وكذا قال السيد المرتضى رحمه الله (1) وثانيا: قولهم: إن الإحصان ملازم للزوجية ممنوع، إذ لا يثبت الإحصان قبل الدخول (2) سواء في الدائمة، أو في المتمتع بها مع أن الزوجية صادقة، وثابتة في هذا الحال أيضا، ومن وطأ زوجته في دبرها فليس بمحصن، وكذا النكاح بملك اليمين فإنه لا يوجب الإحصان بمعنى ثبوت الرجم، حتى لو وطأ جاريته في قبلها.
وقد يقال: إن المحصن هو من كان عنده فرج يغدو عليه ويروح، ولا يتحقق ذلك في المتعة.
وهو ممنوع صغرى وكبرى، أما صغرى فقد عرفت أن المراد بالإحصان هو مجرد التعفف.
وأما قولهم لا يتحقق ذلك في المتعة فهو ممنوع

(1) الإنتصار ص 113.
(1) الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 58.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»