أيضا فإنه يتحقق فيها في أحيان كثيرة.. وأيضا هو متحقق في ملك اليمين مع أنه لا توجب الرجم، كما قلنا.
وثالثا: قال الرازي: أما قوله ثانيا: الإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح (1) فلم يذكر عليه دليلا (2) ورابعا: لنفرض أن المراد هو الإحصان بالمعنى المصطلح. لا بمعنى التعفف، فلماذا لا نعتبر المتمتع محصنا أيضا، لكن الأدلة خصصت الحكم بالإحصان في الدائم فيه وأسقطته من المنقطع.
خامسا: قال العلامة الطباطبائي: (لو كان المراد إحصان التزويج لا إحصان التعفف، فلا بد من القول بعدم شمول الآية لملك اليمين لعدم تحقق إحصان