زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٥٨
أيضا فإنه يتحقق فيها في أحيان كثيرة.. وأيضا هو متحقق في ملك اليمين مع أنه لا توجب الرجم، كما قلنا.
وثالثا: قال الرازي: أما قوله ثانيا: الإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح (1) فلم يذكر عليه دليلا (2) ورابعا: لنفرض أن المراد هو الإحصان بالمعنى المصطلح. لا بمعنى التعفف، فلماذا لا نعتبر المتمتع محصنا أيضا، لكن الأدلة خصصت الحكم بالإحصان في الدائم فيه وأسقطته من المنقطع.
خامسا: قال العلامة الطباطبائي: (لو كان المراد إحصان التزويج لا إحصان التعفف، فلا بد من القول بعدم شمول الآية لملك اليمين لعدم تحقق إحصان

(١) الظاهر أنه يقصد النكاح الدائم وراجع: تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 97.
(1) التفسير الكبير ج 10 ص 53.
(١٥٨)
مفاتيح البحث: الرجم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»