زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٥٢
فهل يصح القول: إنه قد شرع السفاح؟!! أو إنه قد شرعه بدون أحكام؟!! فإن كان قد جعل له أحكاما؟!! فإننا نلزم أنفسنا بكل ما قرره والتزم وألزم به الشارع المقدس في صدر الإسلام حيث شرع هذا الزواج.
3 - - قولهم: إن المقصود بالمتعة هو مجرد سفح الماء قد أجبنا عنه أكثر من مرة وقلنا:
أ - - إن الزواج الدائم باليائس والعقيم وبالتي استأصل الطبيب رحمها أو المبيض، والزواج بالصغيرة، والزواج الدائم مع نية الطلاق قبل الدخول، والدائم المقصود به مجرد إطفاء الشهوة - - إن ذلك كله - - جائز مع أنه لا استيلاد فيه كما أن المقصود في بعضه مجرد سفح الماء.
ب - - إن المراد بالسفاح هو النكاح دون عقد في مقابل النكاح بعقد لا أن سفح الماء هو علة الحلية والحرمة، والمتعة نكاح بعقد شرعي وليست سفاحا.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»