زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٤٩
عقد المتعة بمقدار المدة التي منحته إياها، فإذا أخلت بنصف المدة مثلا استحقت نصف المهر وإن أخلت بثلثها ذهب من المهر بمقدار ذلك، وهذا يتوافق تماما مع قوله تعالى:} فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن {وليس الأمر كذلك في الزواج الدائم حسبما أوضحه الفاضل المقداد رحمه الله.
إن قلت: إن الآية قد جاءت لتؤكد حق الزوجة في تمام المهر إن استمتع بها الزوج (1) فالجواب:
إن ذلك معناه أن تستحق الزوجة تمام المهر لمجرد لمسة أو تقبيلة وهو باطل.
وقد يقال: المراد المهر المستقر، وهو إنما استقر بالدخول، فعبر عن الدخول بالإستمتاع.

(1) أحكام الأسرة في الإسلام ص 148.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»