زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٦٣
المقصود بالإحصان هو الزوجية في الآية. وهي الجامع المشترك بينهما، فإذا قيل: إنهما يشتركان في إيجابهما العفة والحصانة، لم يكن ذلك أمرا مستهجنا.
أما أن يقال بصورة قاطعة: إن الدائم يشارك ملك اليمين في إيجاد العفة والحصانة، ثم القول بأن الزواج المنقطع الموجد للزوجية لا يوجب الحصانة، فإن ذلك بعيد عن الإنصاف جدا.
4 - - وفي جميع الأحوال نقول: هل كان هذا العقد في المتعة موجبا للإحصان في زمن الرسول أم لا.. فما تقولونه هناك نقوله هنا.
5 - - ما نقله هذا المعترض عن أئمة الشيعة، من أن المتعة لا توجب إحصانا ليس معناه أنها لا توجد زواجا.. ولا معناه: أنها لا توجد عفة.. بل المراد به أنها لا توجد الاحصان بمعنى استحقاق الرجم.. لأن الاحصان الموجب لذلك هو خصوص الاحصان في
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»