زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٤١
عقد المتعة حسبما أوضحناه في الفقرة الخامسة الآنفة الذكر.
7 - - ان المضمر إذا كان هو عقد النكاح، فهو عام يشمل الدائم والمنقطع، فيحتاج تعيين أحد القسمين واخراج ما عداه إلى قرينة، مثل كلمة " الدائم "، أو كلمة " إلى أجل ".
ومع كون النكاح إلى أجل له قرينة، وهو أنه بمقدار ما تفي به من المدة يجب إعطاء ما يقابله من المهر.. كان هذا قرينة على أن المراد خصوص المتعة. وعلى أن الآية لا تشمل حتى النكاح الدائم ولو من خلال الإطلاق.. هذا بالإضافة إلى قراءة إلى أجل التي زادت الأمر وضوحا. فمن أين عرفوا أن الآية منحصرة في النكاح الدائم؟ فإن الانحصار يحتاج إلى دليل.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»