زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٤٧
مطلق النكاح لتلك النساء حرام، ومطلق النكاح لمن عداهن جائز.
ج - - ولو كان المراد بالآية العقد الدائم لاستحقت المرأة تمام المهر بمجرد العقد، مع أنها لو طلقها قبل الدخول إنما تستحق نصفه فقط.. وأما إذا كان المراد نكاح المتعة بالآية فالمرأة تستحق تمام المهر بنفس العقد، سواء دخل أو لم يدخل (1) ولهم على هذا الكلام إشكال سوف نورده تحت عنوان: المراد بآية الاستمتاع: الزوجة المدخول بها.
د - - إن المراد بالإستمتاع التزويج، كما ورد في رواية سبرة في حجة الوداع، فراجع، وليس المراد به مجرد الإلتذاذ ليكون هذا التعبير إشارة إلى استحقاق تمام المهر بحصول الدخول.

(1) مجمع البيان ج 3 ص 32.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»