زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٦١
إحصان التزوج. فلا بد أن ينحصر في الدائم وملك اليمين، لأن إمام الشيعة يقول: إن الإحصان والرجم لا يكون في المتعة، فلو كان نكاح المتعة صحيحا لوجب الرجم فيها.. فبطلت المتعة. ولا بد أن يفسروا الاحصان بالنكاح الصحيح الدائم.
أضف إلى ذلك: أن الإحصان هو الدخول في الحصن، أي ما يوجب العفة ويمنع من الزنا. ولا تعف المرأة في المتعة، بل هي كل شهر تحت صاحب، وكل يوم في حجر ملاعب.
كما أن رجل المتعة لا يقصد الاحصان والعفة بل يقصد المسافحة فقط ولا يقصد إحصان المرأة وحفظها من أن ينالها أحد سواه..
وصاحب المتعة لا يستغني عن امرأة المتعة، ولا امرأة المتعة تستغني عن غيره. فليس هناك استغناء كل منهما بالآخر عن طلب الاستمتاع المحرم، فأي نوع
(١٦١)
مفاتيح البحث: الزنا (1)، العفو (1)، الرجم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»