زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٣٩
موجود، وهو قراءة أبي بن كعب، وابن عباس، وغيرهما مما تقدم، ومجرد المكابرة في إنكاره لا يجعله مختلفا فيه، فإن الميزان هو قيام الحجة عليه.
ولا يعتد بالإنكار بلا مبرر بل على المنكر أن يقدم ما يبرر إنكاره مما هو مقبول ومعتد به في الإحتجاج العلمي.
2 - - إنه يلزم من إرادة النكاح الدائم في قوله:} فما استمتعتم {تكرار النكاح الدائم في الآية كما سيأتي بيانه.
3 - - قولهم: إن الآيات أولا وآخرا تتحدث عن النكاح الصحيح، وهو خصوص الدائم.. غير صحيح.. فإن عقد المتعة أيضا نكاح صحيح شرعه الله تعالى.. فلماذا هذا الاصرار على الباطل؟
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»