زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٤٥
من تسعين في المائة من المجتهدين من سنة وشيعة أجمعوا على أن المتعة المذكورة في الآية الكريمة هي الزواج إلى أجل، وأن هذه الآية هي المرجع الأول في الإباحة.
أما النسخ فالمجتهدون من السنة يقررون:
أنه ورد بحديث عن النبي (ص) نهى فيه عن ممارسة هذا الحق الذي منحه القرآن الكريم.
وقد عودنا القرآن حين يحرم شيئا أن يفصله ويكرره، ويؤكده، بل غالبا ما يضع العقوبات للمخالفين: قال تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم}.
وترتيبا على ذلك: محال أن يحرم الله علينا ما لم يبينه لنا، وما لم يفصله على حد تعبيره تعالى
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»