زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٣٨
النكاح فهو ينتقل من حكم إلى حكم، فالآيات منصبة على بيان حكم النكاح الصحيح، وليس للمتعة فيها ذكر (1).
الثاني: إن هناك فرقا بين قولك " نكح فلان متعة " فينصرف إلى النكاح الموقت، وبين قولك " استمتع فلان بالنكاح " فيراد به معنى الاستلذاذ والانتفاع والآية من قبيل الثاني لا من قبيل الأول.
الثالث: إنه لا بد والحالة هذه من إضمار كلمة (عقد) ليتقيد به الانتفاع والالتذاذ لئلا يقتضي ظاهر الآية جواز كل تلذذ بأجر، ولو بدون عقد، وهذا باطل جزما (2).
والجواب:
1 - - ان الدليل على أن المراد بالآية هو عقد المتعة

(١) نكاح المتعة للأهدل ص ٣٠٢ عن أحمد الحصري في كتاب: النكاح والقضايا المتعلقة به ص ١٧٨ و ١٧٩.
(١) راجع فيما تقدم: نكاح المتعة للأهدل ص 301 و 302.
(١٣٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»