النكاح فهو ينتقل من حكم إلى حكم، فالآيات منصبة على بيان حكم النكاح الصحيح، وليس للمتعة فيها ذكر (1).
الثاني: إن هناك فرقا بين قولك " نكح فلان متعة " فينصرف إلى النكاح الموقت، وبين قولك " استمتع فلان بالنكاح " فيراد به معنى الاستلذاذ والانتفاع والآية من قبيل الثاني لا من قبيل الأول.
الثالث: إنه لا بد والحالة هذه من إضمار كلمة (عقد) ليتقيد به الانتفاع والالتذاذ لئلا يقتضي ظاهر الآية جواز كل تلذذ بأجر، ولو بدون عقد، وهذا باطل جزما (2).
والجواب:
1 - - ان الدليل على أن المراد بالآية هو عقد المتعة