الآية على نكاح المتعة " (1) 2 - - إن الأستاذ عبد الهادي مسعود، رفض القول بأن المراد بالآية المشار إليها هو النكاح الدائم فقد قال:
" يحاول بعض الدارسين من معتنقي مذاهب أهل السنة أن يقول: بأن المتعة هنا هي الزواج الدائم.
ومثل هذا الكلام مردود، إذ من المحقق أن اصطلاح المتعة معروف ومقرر ومن المقطوع به أنه أبيح على عهد رسول الله (ص) وعلى عهد أبي بكر، وجانب من خلافة عمر، وهو عند الشيعة لا يزال مباحا إلى اليوم ".
إلى أن يقول:
" نضيف إلى هذا بعد الدراسة الطويلة أن أكثر